الحر العاملي

443

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 12 ] وقال عليه السلام : ولم يطلَّقها وقد كفاه الخلع ، ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا . 4 - يجوز أن يأخذ من المختلعة أكثر من المهر لا من المبارأة . [ 13 ] قال الباقر عليه السلام : المبارأة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، لأنّ المختلعة تعتدي ( 1 ) في الكلام [ وتكلَّم بما لا يحلّ لها ] ( 1 ) . [ 14 ] وقال عليه السلام في المبارأة : لا يحلّ لزوجها أن يأخذ ( منها إلَّا المهر فما دونه ) ( 1 ) . [ 15 ] ( وروي في المختلعة : إذا اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ منها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ ) ( 1 ) من المبارأة كلّ الذي أعطاها . 5 - طلاق المختلعة والمبارأة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل ، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما ( إلَّا في طلاق المريض ) ( 1 ) لما تقدّم ويأتي . [ 16 ] وقال الباقر عليه السلام في المختلعة : ليس له عليها رجعة . [ 17 ] وقال الصادق عليه السلام : الخلع والمبارأة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطَّاب . 6 - يشترط في الخلع والمبارأة إشهاد شاهدين ، وكونها في طهر لم يجامعها فيه أو حاملا لما مرّ .

--> [ 12 ] الوسائل 15 : 492 / 8 . [ 13 ] الوسائل 15 : 493 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل : تعتدّ . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل والفروع . [ 14 ] الوسائل 15 : 494 / 2 . ( 1 ) ليس في رض . [ 15 ] الوسائل 15 : 494 / 4 . ( 1 ) ليس في رض . ( 1 ) ليس في رض . [ 16 ] الوسائل 15 : 495 / 1 . [ 17 ] الوسائل 15 : 495 / 2 .